للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئاً. أشبهت الضرب.

ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير (١) العيب بالزين لا يصح.


(١) في د: وتقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>