للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الضمان]

(١) الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: ٧٢].

قال ابن عباس: الزعيم الكفيل.

وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزعيمُ غَارِمٌ» (٢) رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.

وعن سلمة بن الأكوع «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل ليصليَ عليه. فقال: هل عليهِ دَين؟ فقالوا: نعم. ديناران. فقال: هل تركَ لهما وفاء؟ قالوا: لا. فتأخرَ. فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعهُ صلاتي وذمتهُ مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه! فقام أبو قتادة فقال: هما (٣) عليّ يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم» (٤).

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على صحة الضمان.

قال المصنف رحمه الله: (وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه).

أما معنى الضمان فقيل هو كما ذكره المصنف رحمه الله، واشتقاقه من الضم.

وقال القاضي: هو مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.

وقال صاحب المستوعب فيه: قال ابن عقيل: هو مأخوذ من الضمن ثم قال: فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.


(١) ورد العنوان في هـ: باب الضمان.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٦٥) ٣: ٢٩٦ كتاب البيوع، باب في تضمين العارية.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٦٥) ٣: ٥٦٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٤٠٥) ٢: ٨٠٤ كتاب الصدقات، باب الكفالة.
(٣) في هـ: لهما.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٧٣) ٢: ٨٠٣ كتاب الكفالة، باب من يكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>