للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (إذا أقرّ الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيراً: ثبت نسَبُه وإرْثه. سواء كانوا جماعة أو واحداً، وسواء كان المقرّ به يحجب المقر أو لا يحجبه (١)؛ كأخ يقر بابن للميت).

أما كون من أقرّ الورثة كلهم بأنه وارث الميت فصدقهم ثبت نسَبُه؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول عبد بن زَمعةَ لما ادعى نسب وليدةَ أبيه. وقال: هذا أخِي ولدَ على فِراشِ أبِي» (٢). وأثبت نسَبَهُ منه.

ولأن الوارث يقوم مقام موروثه. بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين وغيره. فكذا النسب.

ولأن الوارث تَخَلّفَ الموروث في حقوقه وهذا منها.

وأما كونه يثبت إرْثه؛ فلأن نسَبه قد ثبت. أشبه من ثبت نسبه ببنية.

وإنما اشترط تصديقه إذا كان كبيراً؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار (٣) فاشترط تصديق المقر له (٤)؛ كالإقرار بالمال. وإنما اكتفي بصغره؛ لأن الصغير لا يعتبر قوله فقبل الإقرار بنسبه، وإن لم يصدقه؛ كما لو أقر له بمال.

وأما كون من أقرّ الورثة كما تقدم يثبت نسَبُه وإرْثه سواء كان المقر به جماعة أو واحداً (٥)؛ فلأنهما سواء في الإقرار بدين. فكذلك في الإقرار بغيره.


(١) في أ: يحجب.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٨٤) ٦: ٢٤٨٤ كتاب الفرائض، باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥٧) ٢: ١٠٨٠ كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات.
(٣) في أ: إقرارا.
(٤) في أ: به.
(٥) في أ: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>