للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

قال المصنف رحمه الله: (كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض).

أما كون كل من أقيد بغيره في النفس يقاد به فيما دونها؛ فلأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به فيها لحصول المساواة المعتبرة للقود. فيجب أن يقاد به فيما دونها لذلك.

وفي قول المصنف رحمه الله: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها إشعار بمشروعية القود فيما دون النفس من الأطراف والجراح (١).

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى: أما الكتاب فقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس -إلى قوله-: والجروحَ قصاص} [المائدة: ٤٥].

وأما السنة؛ فما روى أنس بن مالك «أن الرُّبَيِّع بنت النضر بن أنس كَسرتْ ثنيَّةَ جاريةٍ. فعرضوا عليهم الأرش. فأبوْ إلا القصاص، فجاءَ أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله! تُكسرُ ثنيةُ الربيِّع. والذي بعثكَ بالحق! ما تُكسَر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتابَ اللهِ القصاصُ ... مختصر» (٢). رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعية القصاص فيما دون النفس إذا أمكن بشرطه.


(١) في أ: والجوارح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥٦) ٢: ٩٦١ كتاب الصلح، باب الصلح في الدية.
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٥٩٥) ٤: ١٩٧ كتاب الديات، باب القصاص من السن.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٥٧) ٨: ٢٧ كتاب القسامة، القصاص من الثنية.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٤٩) ٢: ٨٨٤ كتاب الديات، باب القصاص في السن.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٧٢٧) ٣: ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>