للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أصول المسائل]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الفروض ستة. وهي نوعان: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس).

أما كون الفروض ستة؛ فلأن الفروض المحدودة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وأما كونها نوعين؛ فلأن النصفَ ونصفَه ونصفَ نصفِه نوع، والثلثين ونصفهما ونصف نصفهما نوع. ولذلك قال المصنف: نصف ... إلى آخره.

قال: (وهي تَخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول، وثلاثة تعول. فالتي لا تعول هي: ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد: فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده، أو مع الثلثين من ثلاثة، والربع وحده، أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية. فهذه التي (١) لا تعول).

أما كون الفروض الستة تخرج من سبعة أصولٍ؛ فلأن النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثين والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين.

وأما كون أربعةٍ منها لا تعول وثلاثة تعول فبالسَّبْر.

وأما كون التي لا تعول هي: ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحدٍ (٢)؛ فلما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: ما مثال ذلك؟


(١) ساقط من أ.
(٢) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>