للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: مثال الفرض الواحد بنت، وأخت لأبوين، أو لأب: للبنت النصف، والباقي للأخت.

ومثال الفرضين من نوعٍ واحدٍ (١): بنت وزوجة وأخت كما تقدم: للبنت النصف، وللزوجة الثمن، والباقي للأخت.

واحترز بقوله: من نوع واحدٍ عن أن يكون الفرضان من نوعين. فإن ذلك قد يعول. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده، أو مع الثلثين من ثلاثة، والربع وحده، أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية. فهذه التي لا تعول؛ فبيان لأصول المسائل التي لا تعول.

قال: (وأما التي تعول فهي: التي يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين).

أما كون التي تعول هي: التي يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين؛ فلما يأتي بيانه.

فإن قيل: ما مثال ذلك؟

قيل: مثال الفروض: زوج، وأخت لأب، وأخت لأم. أصلها من ستة؛ لأن فيها سدساً ونصفاً ونصفاً، وتعول إلى سبعة.

ومثال الفرضين من نوعين: أم، وأخت لأب، وزوج. أصلها من ستة؛ لأن فيها نصفاً وثلثاً، وتعول إلى ثمانية.

قال: (فإذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان فهي من ستة، وتعول إلى عشرة. ولا تعول إلى أكثر من ذلك).

أما كون النصف إذا اجتمع مع (٢) ما ذكر مسألته من ستة؛ فلأن فيها نصفاً مع سدس وثلثاً مع ثلثين.

وأما كونها تعول إلى عشرة؛ فلما تقدم في المسألة المسماة بذات الفروخ (٣).


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: معها.
(٣) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>