للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

الفرائض: جمع فريضة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحْكَمَة، وسنةٌ قائمَة، وفريضةٌ عادلَة» (١). رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَعلموا الفرائضَ وعَلموه. فإنهُ نصفُ العلمِ. وهو يُنسى. وهو أولُ شيء يُنزع من أمتي» (٢). أخرجه ابن ماجة.

قال المصنف: (وهي: قسمة المواريث. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء. لا غير. وعنه: أنه يثبت بالموالاة، والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. ولا عمل عليه).

أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي قسمة المواريث؛ فبيان لمعنى (٣) الفرائض شرعاً.

وأما كون أسباب التوارث ثلاثة؛ فلأن سبب التوارث تارة يكون رحماً، وتارة نكاحاً، وتارة ولاء.

وأما كون الرحم -وهي القرابة- أحد أسباب التوارث؛ فلأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حَظِّ الأنثيين} [النساء: ١١]، وقال: {وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس ... الآية} [النساء: ١٢]، وقال: {يستفتونك قل الله يُفْتيكم في الكَلالة ... الآية} [النساء: ١٧٦]، وقال: {وألوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ... الآية} [الأنفال: ٧٥].


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٨٥) ٣: ١١٩ كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٤) ١: ٢١ المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧١٩) ٢: ٩٠٨ كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض.
وأخرجه الدارقطني في سننه (١) ٤: ٦٧ كتاب الفرائض.
(٣) في أ: للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>