للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

قال المصنف رحمه الله: (وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم.

وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعداً. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام. وعنه: قبضة. وعنه: درهم).

أما كون محظورات الإحرام تسعة فلأنها حلق شعر وتقليم أظافر وتغطية رأس ولبس مخيط وخفين وطيب وإتلاف صيد وعقد نكاح وجماع ومباشرة دون الفرج وذلك تسعة.

وأما كون حلق الشعر من محظورات الإحرام فلأن الله تعالى قال: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: ١٩٦]. نص على حلق الرأس وسائر شعر البدن في معناه.

ولأن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وذلك ينافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر.

وأما كون تقليم الأظافر من محظورات الإحرام فلأنه يحصل به الرفاهية أشبه حلق الشعر.

وأما وجوب الفدية بالحلق فلأن الله تعالى قال بعد قوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم} [البقرة: ١٩٦] {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: ١٩٦].

وفي حديث كعب بن عجرة: «احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو صم أو انسك شاة» (١).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧١٩) ٢: ٦٤٤ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ... }.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٠١) ٢: ٨٦١ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ...

<<  <  ج: ص:  >  >>