للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الاستسقاء]

الاستسقاء: استفعال من السقي وطلب له. والمصلي طالب لذلك.

وهي مسنونة. والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وكذلك الخلفاء بعده.

قال المصنف رحمه الله: (وإذا أجدبت الأرض وقحط المطر فزع الناس إلى الصلاة. وصفتها في موضعها. وأحكامها صفة صلاة العيد).

أما كون الناس يفزعون إلى صلاة الاستسقاء؛ فلما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك والخلفاء بعده.

وأما كون صفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد؛ فلأنها في معناها ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: «سنة الاستسقاء سنة العيدين» (١).

فعلى هذا يسن أن تكون في الصحراء. وأن يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً. وأن يصلي من غير إذن ولا إقامة. وأن يجهر فيها بالقراءة. ويقرأ بعد الفاتحة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية ونحو ذلك.

أما كونها تسن في الصحراء؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها في الصحراء» (٢).

ولأنها يسن لها الاجتماع من أهل القرى والأمصار فشرعت في الصحراء كالعيد.

ولأن ذلك أوسع وأرفق بالناس لكثرتهم. ولينظروا ما يبدو من السحاب ويجيء من المطر.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ٣٤٨ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين.
(٢) روى عبدالله بن زيد قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي». أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٨٣) ٥: ٢٣٣٥ كتاب الدعوات، باب الدعاء مستقبل القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>