للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها تصلى ركعتين يكبر فيها كالعيد؛ فلأن ابن عباس رضي الله عنهما روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يكبر فيها بل يصلي كصلاة التطوع لأن عبدالله بن زيد قال: «استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين» (٢) رواه البخاري.

ولم يذكر التكبير.

والأول أصح؛ لأن رواية عبدالله مطلقة مجملة ورواية ابن عباس مبينة مقيدة، والمطلق المجمل يحمل على المقيد المبين.

ولأنه روى جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً» (٣) رواه الشافعي في مسنده.

وأما كونها تصلى من غير أذان ولا إقامة؛ فلما روى أبو هريرة قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ... مختصر» (٤) رواه الأثرم وابن ماجة.

وأما كونها يجهر فيها؛ فلحديث ابن عباس.

وروى عبدالله بن زيد: «ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» (٥) رواه البخاري.

وأما كونها يقرأ فيها بسبح وهل أتاك؛ فلحديث ابن عباس.


(١) سيأتي تخريجه ص: ٥٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٨٠) ١: ٣٤٨ كتاب الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٤) ٢: ٦١١ كتاب صلاة الاستسقاء.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٥٧) ١: ١٥٧ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٦٨) ١: ٤٠٣ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨١٢٨) ط إحياء التراث.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٧٨) ١: ٣٤٧ كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>