للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قتال أهل البغي]

الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت -إلى قوله-: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: ٩ - ١٠].

إذا علم ذلك ففي الآية فوائد:

إحداها: أن الباغي لا يخرج عن الإيمان؛ لأن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين.

وثانيتها (١): أن الله تعالى أوجب قتاله.

وثالثها: أن الله تعالى أسقط قتاله إذا فاء إلى أمر الله.

ورابعها: أنه (٢) نفى عن التبعة فيما أتلفه.

وخامستها (٣): أن الآية أشعرت بقتال كل من منع حقًا عليه.

قال المصنف رحمه الله: (وهم: القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة).

أما كون [أهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام؛ فلأن من لم يخرج عليه طائع له. فلا يكون من] (٤) أهل البغي عليه.

وأما كون خروجهم عليه بتأويل سائغ؛ فلأن من خرج عليه لا بتأويل [أو بتأويل] (٥) غير سائغ من قطاع الطريق، وحكمه حكمهم على ما مر.

وأما كونهم لهم (٦) منعة وشوكة؛ فلأن من ليس له ذلك؛ كالواحد والاثنين وما أشبههما حكمه حكم قطاع الطريق عند أكثر أصحابنا؛ لأن حكم البغاة لو


(١) في أ: وثانيهما.
(٢) في د: أن ما.
(٣) في أ: وخامسها.
(٤) ساقط من د.
(٥) مثل السابق.
(٦) في أ: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>