للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.

قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف رحمه الله] (١) في المغني.

ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.

وقال ابن حامد (٢): يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.


(١) ساقط من أ.
(٢) في د: أبو حامد.

<<  <  ج: ص:  >  >>