للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحديد، وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله إخراجه به، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه.

قال: (وإن عضَّ إنسان يد إنسان فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدراً. وإن نظر في بيته من خَصاص البيت أو نحوه فخذف عينه ففقأها فلا شيء عليه).

أما كون من عضَّ إنسان يده فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاضّ تذهب هدراً؛ فلما روى يعلى بن أمية قال: «كان لي أجيرٌ. فقاتلَ إنساناً فعضَّ أحدهما يدَ الآخر قال: فانتزعَ المعضوضُ يده من في العاضّ فانتزعَ إحدى ثنيتيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. فحسبت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيدعُ يده في فيكَ تعضها كأنها في في (١) فحل يقضمها» (٢) متفق عليه.

[ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه. فلم يضمن؛ كما لو صال عليه] (٣). فلم يمكن الدفع إلا بقلع يده.

وأما كون من فقأ عين من نظر في بيته من خَصاص الباب أو نحوه لا شيء عليه؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرءاً اطّلع عليك بغير إذن فخذَفتهُ بحصاةٍ ففقأت (٤) عينهُ لم يكن عليك جناح» (٥) متفق عليه.

وعن سهل بن سعد: «أن رجلاً اطَّلعَ في جحر من بابِ النبي صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحكُّ رأسه بمدرَى في يده. فقال عليه السلام: لو علمتُ أنك تنظرني (٦) لطمستُ أو لطعنتُ بها في عينك» (٧).


(١) ساقط من د.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٩٧) ٦: ٢٥٢٦ كتاب الديات، باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٣) ٣: ١٣٠٠ كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ...
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: فتفقأت.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٩٣) ٦: ٢٥٢٥ كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٥٨) ٣: ١٦٩٩ كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره.
(٦) في د: تنظر لي.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٨٧) ٥: ٢٣٠٤ كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٥٦) ٣: ١٦٩٧ كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>