للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المحرمات في النكاح]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهن ضربان: محرمات على الأبد. وهن أربعة أقسام: أحدها: المحرمات بالنسب).

أما كون المحرمات ضربين؛ فلأن منهن من يحرم في كل حال وذلك هو المراد بالمحرمات على الأبد، ومن يحرم في حال ويحل في حال. وذلك هو المراد بقوله بعدُ: الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد.

وأما كون المحرمات على الأبد أربعة أقسام؛ فلأن منهن من يحرم بالنسب، ومن يحرم بالرضاع، ومن يحرم بالمصاهرة، ومن يحرم بالملاعنة. وسيأتي تفصيل ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

وأما كون أحد الأقسام الأربعة: المحرمات بالنسب؛ فظاهر.

والأصل في تحريمهن الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ... الآية} [النساء: ٢٣].

وأما السنة؛ فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما تحرِّمُ الولادة» (١).

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله على تحريمه.

قال: (وهن سبع: الأمهات. وهن: الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون، والبنات من حلال أو حرام وبنات الأولاد وإن سفلوا، والأخوات من


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٣٨) ٣: ١١٣١ أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٤٤) ٢: ١٠٦٨ كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>