للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهات الثلاث، وبنات الأخ، وبنات الأخت وأولادهم وإن سفلوا، والعمات، والخالات وإن علون. ولا تحرم بناتهن).

أما كون المحرمات بالنسب سبعاً؛ فلأنهن الأمهات، والبنات، والأخوات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والعمات، والخالات.

وأما كون الأمهات من المحرمات بالنسب فلقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣]. ويدخل في ذلك الوالدة؛ لأن اسم الأم (١) حقيقة فيها، والجدات أم الأم وأم الأب وإن علت درجتهن؛ لأن الاسم يصح أن يتناولهن. وقد جاء: «أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل فقال: تلكَ أمُّكمْ يا بني ماءِ السماء» (٢). وفي الدعاء: «اللهم! صلّ على أبينا آدم وأمّنا حواء».

وأما كون البنات منهن؛ فلأن الله تعالى قال: {وبناتُكم} [النساء: ٢٣]. ويدخل في ذلك القريبة والبعيدة، وبنت الابن وإن نزلت الدرجة؛ لأن كل امرأة بنت آدم كما أن كل رجل ابن آدم. قال الله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: ٢٦].

ولا فرق بين كون البنت من حلال أو حرام لأن قوله تعالى: {وبناتُكم} [النساء: ٢٣] يشملها.

ولأن البنت من الحرام ابنة مخلوقة من مائه. أشبهت البنت من الحلال.

ولأن المخلوق من مائه حقيقة لا يختلف بالحل والحرمة. ويدل عليه «قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه -يعني ولدها- فإن جاءتْ به على صفةِ كذا فهو لشريك بن سَحْماء» (٣). يعني الزاني.

ولأن البنت مخلوقة من مائه. أشبهت المخلوقة من وطء الشبهة.

فإن قيل: البنت من الحرام لا يجري التوارث بينها وبين الزاني، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا يلزمه نفقتها. فلا تحرم؛ كالأجانب.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٧٩) ٣: ١٢٢٥ كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧١) ٤: ١٨٤٠ كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٦٨) ٤: ١٧٧١ كتاب تفسير القرآن، باب: قوله عز وجلّ {والذي يرمون أزواجهم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>