للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: تَخَلُّفُ بعض الأحكام لا يوجب الحل. بدليل ما لو كانت ابنته رقيقة أو مخالفة لدينه.

وأما كون الأخوات من الجهات الثلاث أي من الأبوين أو الأب أو الأم: منهن؛ فلأن الله تعالى قال: {وأخواتُكم} [النساء: ٢٣].

وأما كون بنات الأخ وبنات الأخت منهن؛ فلأن الله تعالى قال: {وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت} [النساء: ٢٣]. ويدخل في ذلك أولادهم وإن سفلوا؛ لأن بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخت: بنت أخ وبنت أخت.

وأما كون العمات والخالات منهن؛ فلأن الله تعالى قال: {وعماتُكم وخالاتُكم} [النساء: ٢٣]. ويدخل في ذلك العمة والخالة قريبة كانت أو بعيدة لما ذكر.

ولأنه قد تقدم أن كل جدة أم فكل أخت لها خالة.

وأما كون بناتهن لا يحرمن؛ فلأن الله تعالى أباحهن لنبيه بقوله: {وبناتِ عمك وبناتِ عماتك وبناتِ خالك وبناتِ خالاتك} [الأحزاب: ٥٠]. وحكم الأمّة حكمه ما لم يدل دليل على تخصيصه.

ولأنهن لم يدخلن في التحريم فيدخلن في عموم قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: ٢٤].

قال: (القسم الثاني: المحرمات بالرضاع. ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء).

أما كون القسم الثاني المحرمات بالرضاع؛ فلأنه يلي المحرمات بالنسب وهي القسم الأول.

وأما كونهن يحرمن بالرضاع؛ فلأن الله تعالى قال: {وأمهاتُكم اللاتي أرضعنكم وأخواتُكم من الرضاعة} [النساء: ٢٣].

وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب سواء؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرمُ من الرَّضاع ما يحرمُ من النَّسَب» (١) متفق عليه.

وفي روايةِ مسلم: «الرّضاع يُحرّم ما تحرّم الولادة» (٢).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٠٢) ٢: ٩٣٥ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٤٧) ٢: ١٠٧١ كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٠٣) ٢: ٩٣٦ الموضع السابق.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٤٤) ٢: ١٠٦٨ كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>