للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «قال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة: إنها لو لم تكن رَبيبتي في حجْرِي ما حلتْ لي. إنها ابنةُ أخي من الرضاعةِ. أرضعتني وأباها ثُوَيْبةُ» (١) متفق عليهن.

قال: (القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة).

أما كون القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة؛ فلأنه يلي الثاني.

وأما كونهن يحرمن؛ فلأن الله تعالى قال: {وأمهاتُ نسائكم} [النساء: ٢٣]، وقال: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: ٢٢] وقال: {وحلائلُ أبنائكم} [النساء: ٢٣].

فإن قيل: ما المُصَاهَرة؟

قيل: هي مصدر صَاهَرَ. يقال: صاهرَ الرجلُ يصاهرُ مصَاهَرة.

فإن قيل: ما المراد بالمحرمات بالمصاهرة؟

قيل: المحرمات على الأبد من أهل المرأة والرجل؛ لأن أهل الرجل أصهار عند بعض العرب؛ كما أن أهل المرأة أصهار.

قال الجوهري: الأصهار أهل بيت المرأة. عن الخليل. قال: ومن العرب من يجعل الصِّهْرَ من الأحْمَاء والأخْتان جميعاً.

قال: (وهن أربع: أمهات نسائه، وحلائل آبائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن، والربائب. وهن: بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن. فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين).

أما كون المحرمات بالمصاهرة أربعاً؛ فلأنهن أمهات نسائه، وحلائل آبائه، وأبنائه، والربائب.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨١٣) ٥: ١٩٦١ كتاب النكاح، باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٤٩) ٢: ١٠٧٢ كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>