للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

قال المصنف رحمه الله: (وهو دم طبيعة وجِبِلَّة. ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد (١) به).

أما قول المصنف رحمه الله: وهو دم طبيعة وجبلة فبيان لمعنى الحيض.

وأما كون الحيض يمنع فعل الصلاة فـ «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يمنع وجوبها فلقول عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) متفق عليه.

وأما كونه يمنع فعل الصوم فلقول عائشة رضي الله عنها: «إن كان ليكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان» (٤) متفق عليه. يعني صومًا أفطر به بالحيض.


(١) في ب: والاعتاد. وما أثبتناه من المقنع.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩) ١: كتاب الحيض. ولفظه: «عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي».
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. ولفظه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فقد أخرجه الدارقطني في سننه (٣٦) ١: ٢١٢ كتاب الحيض.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٥) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٥) ١: ٢٦٥ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٤٩) ٢: ٦٨٩ كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٦) ٢: ٨٠٢ كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>