(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩) ١: كتاب الحيض. ولفظه: «عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. ولفظه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فقد أخرجه الدارقطني في سننه (٣٦) ١: ٢١٢ كتاب الحيض. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٥) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٥) ١: ٢٦٥ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. واللفظ له. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٤٩) ٢: ٦٨٩ كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان. وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٦) ٢: ٨٠٢ كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.