للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى» (١) رواه البخاري.

وأما كونه يمنع قراءة القرآن فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» (٢) رواه الترمذي.

وأما كونه يمنع مس المصحف فلقول الله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: ٧٩].

وأما كونه يمنع اللبث في المسجد فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣) رواه أبو داود.

وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤) متفق عليه.

وأما كونه يمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢].

وأما كونه يمنع سنة الطلاق؛ فلأنه يحرم طلاق المدخول بها لما فيه من تطويل العدة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨) ١: ١١٦ كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٠) ١: ٨٧ كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ... من حديث ابن عمر. بلفظ: «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان».
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٣١) ١: ٢٣٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٩٦) ١: ١٩٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ولفظه: «لا يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض». كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٢) ١: ٦٠ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٦٧) ٢: ٥٩٤ كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢١١) ٢: ٨٧٣ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ...

<<  <  ج: ص:  >  >>