للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

الشروط: جمع شرط. والشرط في اللغة: ما يلزم من وجوده وجود المشروط.

وفي الشرع: ما يلزم من عدمه عدمه؛ كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

وسمي الشرط شرطاً لأنه علامة على المشروط. ومنه: أشراط الساعة أي علاماتها.

قال المصنف رحمه الله: (وهي ما يجب لها قبلها. وهي ست:

أولها: دخول الوقت.

والثاني: الطهارة من الحدث).

أما قول المصنف رحمه الله: وهي ما تجب لها قبلها؛ فبيان لمعنى شروط الصلاة.

وسميت شروط الصلاة شروطاً لأنها متقدمة على الصلاة وسابقة لها وأعلام عليها.

وأما كون الشروط ستة؛ فلأنها دخول الوقت، والطهارة، وستر العورة، واجتناب النجاسات، واستقبال القبلة، والنية.

وأما كون ذلك كله شروطاً للصلاة:

أما دخول الوقت؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال: «والصلاة لها وقت شرطه الله (١) لا تصلح إلا به» (٢).

[وأما الوقت فيأتي بيانه إن شاء الله] (٣).


(١) زيادة من ج.
(٢) رواه ابن حزم في المحلى ٢: ٢٣٩ من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب قال في خطبته في الجابية: «ألا وإن الصلاة لها وقت ... » قال الشيخ أحمد شاكر: الأثر منقطع لأن الضحاك لم يدرك عمر.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>