للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما [اشتراط] (١) الطهارة من الحدث؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) متفق عليه.

قال: (والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي الأولى. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (٣) بعد الذي زالت عليه الشمس).

أما كون الصلوات المفروضات خمساً؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» (٤).

وفي حديث الأعرابي «أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك: هل عليّ غيرها؟ قال: لا [إلا أن تطوع] (٥») (٦).

وأما كون الظهر الأولى؛ فلأن جبريل بدأ بها حين بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت (٧).

ولأن أبا برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس -يعني حين تزول-» (٨) متفق عليه.

وأما كون وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ فلما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين» (٩) في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن.


(١) مثل السابق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٥٤) ٦: ٢٥٥١ كتاب الحيل، باب في الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٥) ١: ٢٠٤ كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة.
(٣) في ب: كل مثليه. وما أثبتناه من المقنع.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢٠) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر.
(٥) زيادة من ج.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦) ١: ٢٥ كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١) ١: ٤٠ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(٧) سوف يأتي ذكر حديث جبريل لاحقاً.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٢) ١: ٢٠١ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة (٦١٨) ١: ٤٣٢ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. ولفظه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس».
(٩) أخرجه أبو داود في سننه (٣٩٣) ١: ١٠٧ كتاب الصلاة، باب في المواقيت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٩) ١: ٢٧٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>