للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره.

وأما كون الظل المذكور بعد الذي زالت عليه الشمس؛ فلأن الشمس تزول في بعض الأوقات وبعض الأمكنة وللشيء ظل فلم يكن بد من اعتباره.

قال: (والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة).

أما كون الأفضل تعجيل الظهر في غير الحالتين المذكورتين؛ فلحديث أبي برزة المتقدم.

ولقول عائشة: «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما» (١). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وأما كون الأفضل في شدة الحر تأخيرها؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٢) متفق عليه.

فإن قيل: الأمر بالإبراد رخصة أم سنة.

قيل: الأرجح أنه سنة؛ لأنه أمر به، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب؛ فلأن شدة الحر تمنع الخشوع. فجرى مجرى حضور الطعام [والشراب] (٣) وبه حاجة إليه. ذكر ذلك صاحب النهاية فيها. وصرح المصنف رحمه الله في المغني والكافي أنه مستحب لما تقدم.

فإن قيل: الإبراد يستحب في الجمعة كالظهر.

قيل: لا؛ لما روى سلمة بن الأكوع «كنا نُجَمِّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس» (٤).


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٥) ١: ٢٩٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في التعجيل بالظهر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٥١٧) ط إحياء التراث.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٢) ١: ١٩٩ كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦١٥) ١: ٤٣٠ كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ... ، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) زيادة من ج.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٣٥) ٤: ١٥٢٩ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦٠) ٢: ٥٨٩ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>