للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني أن الصحيح أنه لا يباح بلا ذكاة؛ لأنه قدمه. ثم قال بعد ذكر (١) الخلاف فيه: ولنا. ونقضَ علة الإباحة بأن لا خلاف في طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة، وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا في البحر.

وقيل: الصحيح أنه يباح؛ لما تقدم ذكره، ويعضده (٢) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوح» (٣). وما روي عنه أنه قال: «إن الله تعالى ذبحَ كل ما في البحر لابن آدم»، وما صح من «أن (٤) أبا عبيدة وأصحابه وجدُوا على ساحلِ البحر دابةً يقال لها: العنبر. فأكلوا منها شهراً وادَّهنوا حتى سمنُوا» (٥).


(١) في د: ذلك.
(٢) في د: ويعضه.
(٣) سبق تخريجه ص: ٣٦٧.
(٤) ساقط من د.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٠٣) ٤: ١٥٨٥ كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٣٥) ٣: ١٥٣٥ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>