للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في شروط الذ كاة]

قال: (ويشترط للذكاة شروط أربعة:

أحدها: أهلية الذابح. وهو أن يكون: عاقلاً مسلماً أو كتابياً فتباح ذبيحته، ذكراً كان أو أنثى. وعنه: لا تباح ذبيحة نصارى بني (١) تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي).

أما كون الذكاة يشترط لها شروط أربعة؛ فلما يأتي ذكره فيها.

وأما كون أحدها أهلية الذابح؛ فلأن مسلوب الأهلية فعله كلا فعل فتكون ذبيحته ميتة.

وأما كون الذابح الأهلي أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً؛ فلأن غير العاقل وغير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته؛ لما يأتي فلا يكون أهلاً لها: أما كون غير العاقل لا تباح ذبيحته؛ فلما يأتي بعد في قول المصنف رحمه الله: ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير مميز.

وأما كون غير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته؛ فلأن تخصيص إباحة طعام أهل الكتاب بالذكر يدل على نفيه عن غير الكتابي.

فإن قيل: الكلام في الذكاة لا في الطعام.

قيل: المراد بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: ٥] «ذبائحهم» قاله ابن عباس (٢). ورواه (٣) عنه البخاري، وروي معنى ذلك عن ابن مسعود.


(١) ساقط من أ.
(٢) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٥: ٢٠٩٧ كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها ...
(٣) في د: وروى.

<<  <  ج: ص:  >  >>