للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدثًا؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة وشك هل كان الحدث الآخر قبل طهارته أو بعدها؟ فلا يزول عن اليقين بالشك.

قال: (ومن أحدث حرم (١) عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).

أما كون من أحدث يحرم عليه الصلاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).

وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (٣) رواه الشافعي في مسنده.

وأما كونه يحرم عليه مس المصحف فلقول الله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: ٧٩].

ولقوله عليه السلام: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» (٤) رواه الأثرم.


(١) في المقنع: حرمت.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢١٨.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦٠) ٣: ٢٩٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف.
وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢: ٢٦٧ كلاهما عن ابن عباس.
وأخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عمر ١: ٣٤٨ كتاب الحج، باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة. ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة».
وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه ١: ٢٢٥ - ٢٢٧.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٢٢ - ١٢٣ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن.
وأخرجه الحاكم في المعرفة ٣: ٤٨٥. والطبراني في الكبير (٣١٣٥) ٣: ٢٠٥. كلهم عن حكيم بن حزام، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف. ر تلخيص الحبير ١: ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>