للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: «الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان». فيفسد الوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (١) متفق عليه.

قال: (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن [كان] (٢) متطهرًا فهو محدث، وإن كان محدثًا فهو متطهر).

أما كون من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على اليقين وهو الطهارة هنا فلما روى عبدالله بن زيد «شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٣) متفق عليه.

ولأن اليقين لا يزول بالشك.

وأما كون من تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين وهو الحدث هنا فلما تقدم من أن اليقين لا يزول بالشك.

ولأنه إذا بنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث على اليقين؛ فلأن يبني من تيقن الحدث وشك في الطهارة على اليقين بطريق الأولى.

وأما كون من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما محدثًا إذا كان قبلهما متطهرًا؛ فلأنه تيقن الحدث بعد طهارته الأولى وشك في الطهارة الثانية هل كانت بعد الحدث أو قبله فلا يزول عن اليقين بالشك.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٥٤) ٦: ٢٥٥١ كتاب الحيل، باب في الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٥) ١: ٢٠٤ كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة.
(٢) زيادة من المقنع.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧) ١: ٦٤ كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦١) ١: ٢٧٦ كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>