للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يسجد قبل السلام سجدتين وبعده (١) سجدتين في وجهٍ؛ فلأنه اختلف محلهما وأحكامهما. فالذي قبل السلام تركه عمداً مبطل ولا يفتقر إلى تشهد. والذي بعد السلام بخلافه.

ولأنها عبادة يدخلها الجبران فيكرر لها السجود كجبران الحج.

قال: (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم، ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت الصلاة. وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل).

أما كون من سجد بعد السلام يجلس فلأجل التشهد الآتي ذكر دليله.

وأما كونه يتشهد ثم يسلم؛ فلأن الترمذي وأبا داود رويا في حديث عمران ابن حصين «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» (٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ولأنه سجود بسلام له فكان معه تشهد يعقبه سلام كسجود صُلب الصلاة.

وأما كون من ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً تبطل صلاته؛ فلأنه أخل بواجب في الصلاة عمداً فبطلت كما لو ترك واجباً غيره.

وأما كونه إن ترك المشروع بعد السلام عمداً لا تبطل صلاته؛ فلأنه جبران خارج الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كجبرانات الحج.

وفرقٌ بين الواجب في الصلاة والواجب لها. ألا ترى أن الأذان والجماعة كل واحد منهما واجب للصلاة. ولا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك.

وعن أحمد تبطل إذا ترك المشروع بعد السلام عمداً قياساً على المشروع قبل السلام.

وقد تقدم الفرق.


(١) في ب: وبعد.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٣٩) ١: ٢٧٣ كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٩٥) ٢: ٢٤٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>