للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون تكلم أو لا؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام» (١).

وأما كونه لا يسجد إذا بَعُد على المذهب؛ فلأن السجود تكميل للصلاة ومن أحكامها فاعتبر فيه الموالاة [وموضع الصلاة] (٢) لتصحيح البناء كسائر أركانها.

وأما كونه يسجد على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث ذي اليدين بعد السلام والكلام وخروج السُّرْعان من المسجد» (٣).

وأما كونه لا يسجد إذا خرج من المسجد على المذهب؛ فلأن المسجد محل الصلاة وموضعها فاعتبر لها كمجلس الخيار في الخيار.

وأما كونه يسجد على روايةٍ فكما لو كان في المسجد.

قال: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان).

أما كون من سها يكفيه سجدتان لجميع سهوه إذا لم يختلف محلهما؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم (٤) من ثنتين ناسياً وتكلم ناسياً واستدبر القبلة ومشى ناسياً واكتفى عن الجميع بسجدتين» (٥).

ولأن سجود السهو لما أُخّر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل ذلك على أنه يجبر ما تقدمه من السهو وإن تعدد.

وأما كونه يكفيه سجدتان إذا اختلف محلهما في وجه؛ فلما تقدم.

فعلى هذا يسجدهما قبل السلام لأنه آكد.

وقيل: الحكم للأسبق لأنه بمجرد وجوده اقتضى السجود وما بعده تابع له فلو زاد ركوعاً في الركعة الرابعة سهواً وكان سلم من ثلاث خرج في ذلك الوجهان المذكوران لأن زيادة الركوع يقتضي السجود قبل السلام. والسلام من نقصان يقتضي بعده على الرواية الصحيحة.

ولو زاد الركوع في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم سلم من ثلاث سجد قبل السلام وجهاً واحداً وعلى هذا فَقِسْ.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٢) ١: ٤٠٢ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٢) زيادة من ج.
(٣) سبق تخريجه ص: ٤٠٤.
(٤) ساقط من ب.
(٥) سبق تخريجه ص: ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>