للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «سلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران ابن حصين» (١).

وأما فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه؛ فلأن في (٢) حديث عبدالله بن مسعود في لفظ البخاري: «فليسجد سجدتين بعد التسليم» (٣).

وأما كون الجميع قبل السلام على روايةٍ فلحديث أبي سعيد المتقدم ولفظه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم» (٤).

وأما كون ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث ابن بحينة قبل السلام (٥) وكان من نقص.

والصحيح أن كل سجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فهو بعد السلام وسائر السجود قبله. والذي روي أنه سجد فيه بعد السلام أنه سلم من ثنتين ومن ثلاث وسجد فيها بعد السلام.

وحديث ابن مسعود المذكور أمر فيه بالسجود بعد السلام.

فعلى هذا الرواية الأولى الصحيحة لموافقتها النصوص.

قال: (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد. وعنه أنه يسجد وإن بعد).

أما كون من نسي أن يسجد قبل السلام يقضي ما نسيه ما لم يطل الفصل ولم يخرج من المسجد فليتدارك ما ترك.

ولأن مقتضى الترك القضاء. تُرك العمل به فيما إذا طال أو خرج من المسجد لما يأتي. فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه.


(١) عن عمران بن حصين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم».
أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٤) ١: ٤٠٥ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٩٤) ٦: ٢٤٥٦ كتاب الأيمان والنذور، باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... }.
(٤) سبق تخريجه ص: ٤١٦.
(٥) سبق تخريجه ص: ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>