للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ).

أما كون من لزمه الغسل يجوز له العبور في المسجد؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل} [النساء: ٤٣].

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك» (١) متفق عليه.

وعن جابر: «كنا نمر في المسجد ونحن جنب».

ولا بد أن يُلحظ في المرور المذكور العذر فإن لم يكن عذرٌ لم يجز لأن له مندوحة عنه.

وأما كونه يحرم عليه اللبث في المسجد إذا لم يتوضأ؛ فلأن الله تعالى قال: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: ٤٣].

ولأن عائشة روت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» (٢) رواه أبو داود.

فإن قيل: المنهي عنه في الآية قربان الصلاة فما وجه الاحتجاج به على تحريم اللبث في المسجد؟

قيل: المراد بالصلاة موضعها لأن الصلاة حقيقة لا يعبر فيها فحيث نَهى عن قربانها واستثنى عابر السبيل عُلم أن المراد الموضع لا الصلاة.

وأما كونه لا يحرم عليه ذلك إذا توضأ فلما روى زيد بن أسلم «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد على غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث» (٣) رواه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨) ١: ٢٤٤ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها. ولم أره عند البخاري.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٢) ١: ٦٠ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد.
(٣) لم أقف عليه، وقد أخرج ابن أبي شيبة قريبا منه عن زيد بن أسلم قال: «كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه». (١٥٥٧) ١: ١٣٥ كتاب الطهارات، الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>