للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء والرجال إذا كانت قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتة» (١).

وأما كونه يُجلد قبل الرجم على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة} [النور: ٢] ثم جاءت السنة بالرجم. فوجب الجمع بينهما.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والثيبُ بالثيبِ الجلدُ والرجم» (٢).

وأما كونه لا يجلد على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلده (٣). وقال: «اغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفتْ فارجمها» (٤)، ولم يأمره بجلدها.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ولم يجلدها (٥)، ورجم عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يجلدا.

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه.

فإن قيل: لم قُيد ما ذكر بالحر والمحصن، والأدلة المذكورة عامة في الحر والعبد، وبعضها عام في المحصن وغيره؟

قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي، وغير المحصن لا رجم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين الثيب والبكر حيث قال: «البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرجم» (٦) ولو وجب رجم البكر لذكره في الثيب.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٢) ٦: ٢٥٠٣ كتاب المحاربين، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا.
(٢) سيأتي تخريجه قريباً.
(٣) سبق ذكر حديث ماعز ص: ٢٢٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٤ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٥) حديث الغامدية أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢١ كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب حد الزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>