للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والمحصن من وطئ امرأته في قُبُلِها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد).

أما كون المحصن من وطئ امرأته؛ فلأن من وطئ امرأته وطئ في نكاح، والنكاح (١) يسمى إحصاناً بدليل قوله تعالى: {والمحصناتُ من النساء} [النساء: ٢٤] أي المنكوحات. بخلاف من وطئ أمته أو أجنبية فإن ذلك وطئ لا في نكاح فلا يطلق على فاعله أنه محصن.

وقيد (٢) وطء المرأة بكونه في قُبُلها؛ لأن ذلك هو الوطء الذي يعتد (٣) على فعله وتصير المرأة ثيباً لا بدونه، وقد (٤) دل قوله عليه السلام: «الثيبُ بالثيبِ» على اعتبار الثيوبة.

وقيد بكونه في نكاح صحيح؛ لأن الفاسد وجوده كعدمه.

وأما كونه من وطء كما تقدم، وهو وامرأته بالغان عاقلان حران: أما كون البلوغ والعقل شرطاً؛ فلأن الإحصان يوجب الرجم، والصبي والمجنون (٥) [لا حد عليهما؛ لقوله عليه السلام: «رُفعَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلُغ، وعن المجنون حتى يُفيق ... » (٦)] (٧).

فإن قيل: ما ذكر يدل على اشتراطهما فيمن يرجم فكيف يشترطان [بالنسبة إليهما؟

قيل: لأنهما شرط بالنسبة إلى من يرجم إجماعاً. فوجب أن يكون شرطاً] (٨) بالنسبة إليهما. قياساً لأحد الموضعين على الآخر.


(١) في أ: ونكاح.
(٢) في أ: وقد.
(٣) في د: يعد.
(٤) في أ: فقد.
(٥) في د: والمجنون حتى.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢١٥.
(٧) ساقط من د.
(٨) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>