للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرجل. أشبه فضل الرجل.

إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما خلت المرأة بالماء، وحمل اغتساله - صلى الله عليه وسلم - من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعًا جمعًا بين الأحاديث.

فإن قيل: ما معنى الخلوة؟

قيل: فيها أوجه:

أحدها: أن لا يشاهدها رجل. قاله القاضي.

وثانيها: هي ما تكون خالية به في النكاح. قاله الشريف.

وثالثها: هي أن لا يشاركها في الوضوء أحد.

فإن قيل: فما فائدة تخصيص الرجل بالذكر.

قيل: اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرجل بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى. فيجب قصره على مَوْرِد النصّ.

وقيل: لا يجوز للمرأة أيضًا بالقياس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>