للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عائشة رضي الله عنها: «لأن يُقطعا أحب إليّ من أن أمسح القدمين» (١).

و«قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل ترك موضع ظفر من قدمه: ارجع فأحسن وضوءك» (٢).

وإنما عطف الأرجل على الممسوح على القراءة المشهورة لأنها في مظنة الإسراف في الماء فنبه بعطفها على الممسوح على تقليل الماء.

وأما كون الفم والأنف من الوجه؛ فلأنهما في حكم الظاهر بدليل أحكام يأتي ذكرها في المضمضة والاستنشاق في صفة الوضوء.

وأما كون ترتيب الوضوء على ما ذكر الله تعالى من فروضه على المذهب؛ فلأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات وقَطَع النظير عن النظير. والفصحاء لا يفعلون ذلك إلا لفائدة. ولا نعلم فائدة سوى الترتيب.

وأما كونه من سننه لا من فروضه على روايةٍ: أما الأول فلما فيه من الكمال والخروج من الخلاف.

وأما الثاني؛ فلأن الله تعالى ذكر الأعضاء المنصوص عليها بالواو التي للجمع المطلق.

والأول أصح لما ذكرنا.

و«لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ. وقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٣). فنقول ذلك للوضوء إن كان مرتبًا فهو المطلوب وإن كان منكسًا كان التنكيس شرطًا وهو خلاف الإجماع فوجب أن يكون مرتبًا.


(١) ذكره ابن حجر في تلخيصه وقال: هو باطل عنها. وقال ابن حبان: محمد بن مهاجر -أحد رواة الحديث- كان يضع الحديث. التلخيص ١: ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٣) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤١٩) ١: ١٤٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>