للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون تخليل الأصابع من سننه؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: بأي إصبع يخلل أصابع الرجلين؟ قيل: بخنصره؛ لما روى المستورد بن شداد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» (٢) رواه أبو داود.

ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلْتَفّ بعضها على بعض.

ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها وفي اليسرى من إبهامها لأن ذلك عين كل واحدة منهما.

وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة (٣).

وأما كون أخذ ماء جديد للأذنين من سننه؛ فلأنهما كالعضو المنفرد. وإنما هما من الرأس على وجه التبع.

وأما كون الغسلة الثانية والثالثة من سننه فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين. وقال: هذا وضوءٌ من توضأه كان له كفلان من الأجر. وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» (٤) رواه ابن ماجة.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٩) ١: ٥٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٨) ١: ٣٧ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٠) ١: ٥٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.
(٣) سبق ذكره ص: ١٣٨.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢٠) ١: ١٤٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>