للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علّل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوجب الغسل.

وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنه بدأ المضمضة والاستنشاق» (١).

وأما كون المبالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه: أما في الاستنشاق «فلقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأما في المضمضة؛ فلأنها في معنى الاستنشاق.

ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم. ولا يجعله وجورًا.

وفي الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. ولا يجعله سعوطًا.

وأما كون تخليل اللحية من سننه فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلل لحيته» (٣) رواه الترمذي وصححه.

وروى أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» (٤) رواه أبو داود.

وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.


(١) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما. وسوف يأتي تخريجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٧) ١: ٦٦ كتاب الطهارة، المبالغة في الإستنشاق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٧٩) ٤: ٢١١.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١) ١: ٤٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٣٠) ١: ١٤٨ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته».
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٥) ١: ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>