للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون أقربهم يُسقط من بَعُدَ؛ فلأن الأقرب إذا استحق الميراث لم يبق للأبعد شيء، ولا معنى للسقوط إلا ذلك.

قال: (وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد، ثم أبناؤهم كذلك أبداً (١)، لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ (٢) أقرب منه وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أبٍ أقربهم إليه. وإن استووا فأولاهم من كان لأبوين).

أما كون أقرب العصبات الابن؛ فلأنه أقرب من ابنه، لأنه لا واسطة بينه وبين أبيه. بخلاف ابن الابن.

ولأن ابن ابنه يُدلي به.

ولأنه ولدٌ حقيقة. بخلاف ابن ابنه.

وأولى من أبيه؛ لأن الله تعالى بدأ به في قوله: {يوصيكم الله في أولادكم ... الآية} [النساء: ١١]. ولم يجعله عصبة معه في قوله: {ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: ١١].

وأولى من الأخ ومن بعده؛ لقربه وبُعْدِهم.

ولأنه أولى من الأب؛ لما تقدم. والأب أولى ممن ذكر؛ لأنهم (٣) يُدلون به.

وأما كون ابن الابن كالابن؛ فلأنه ابنٌ، ولذلك يدخل في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١].

وأما كون الأب أقرب من الجد؛ فلما تقدم في الابن مع ابنه.

وأما كون الجد وإن علا أولى من الإخوة في الجملة؛ فلأن له إيلاداً وتعصيباً. أشبه الأب.


(١) ساقط من أ.
(٢) مثل السابق.
(٣) في أ: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>