للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: في كلام المصنف رحمه الله تعالى إشعارٌ بتقديم الجد على الإخوة مطلقاً؟

قيل: ليس مراده ذلك بل التقديم في الجملة كما ذكرت. وبيان تقديمه في الجملة: أن المسألة إذا استكملتها الفروض سقط الأخ دون الجد. وإنما أطلق المصنف القول هنا اكتفاءً بتفصيل حكم الجد مع الإخوة فيما تقدم (١).

وأما كون الأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب؛ فلما تقدم من حديث علي (٢).

ولأنه ساواه في قرابة الأب، وترجّح بقرابة الأم.

وأما كون الإخوة أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ابن الأخ من الأبوين أولى من ابن الأخ من الأب؛ فلأنه ترجّح بقرابة الأم. أشبه الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب.

وأما كون بني الإخوة أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ابن الأخ من الأبوين، أو ابن الأخ من الأب وإن نزل أولى من الأعمام؛ فلأن ابن الأخ من ولد الأب، والعم من ولد الجد.

وأما كون الأعمام أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يدلون بهم.

وقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أبناؤهم (٣) كذلك معناه: أن ابن العم لأبوين أولى من ابن العم لأب؛ لما ذكر في الإخوة.

وأما كون الأعمام من الأبوين أولى من الأعمام من الأب؛ فلترجح الأعمام من الأبوين بقرابة الأم.

وأما كون ابن العم من الأبوين أولى من ابن العم (٤) من الأب؛ فلأنه يُدلي بمن هو أولى منه.

وأما كون أعمام الأب أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.


(١) في أ: فيما يأتي. ور ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) في أ: وأبناءهم.
(٤) في أ: من العم.

<<  <  ج: ص:  >  >>