للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون أعمام الأب أولى من أعمام الجد؛ فلما ذكر في كون الإخوة أولى من الأعمام.

وأما كون أعمام الجد أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ولد كل أبٍ أولاهم أقربهم إليه؛ فلأنه أقرب من غيره، وذلك دليل الأولوية. دليله: الابن مع ابنه.

قال: (وإذا انقرض العصبة من النسب (١) ورث المولى المعتِق، ثم عصباته من بعده).

أما كون المعتِق يرث؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (٢) وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٣).

وأما كونه يرث إذا انقرض العصبة من النسب؛ فلأن الولاء مشبه به.

ولأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الميراثُ للعصبةِ. فإن لم يكن عصبةً فللمولى».

ويروى «أن رجلاً أعتق عبداً. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ قال: إذا لم يدع وارثاً فهو لك» (٤).

وأما كون عصبات المعتِق يرثون المعتَق بعده؛ فلأنهم يُدلون به.


(١) في أ: النسبة.
(٢) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>