للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وأربعة من الذكور يعصِّبون أخواتهم فيمنعونهنّ الفرض، ويقتسمون (١) ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهم: الابن وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب. ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث. وهم بنو (٢) الإخوة والأعمام وبنوهم).

أما كون أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن (٣) الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلما تقدم (٤) ذكره في مواضعه.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب؛ فبيان لهم.

وأما كون الابن من الأربعة المذكورة؛ فلأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١]. جعل الإرث عند اجتماع الذكور والإناث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرضٍ للأنثى. ولو كانت وحدها لفرضَ لها لقوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: ١١].

وأما كون ابن الابن منهم؛ فلأنه ابنٌ. أشبه أباه.

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب منهم؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١٧٦]. ولو كانت الأخت وحدها لفُرِضَ لها؛ لقوله تعالى: {وله أختٌ فلها نصف ما ترك} [النساء: ١٧٦].

وأما كون من عدا الأربعة المذكورين من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث؛ فلأن أخواتهم من ذوي الأرحام. بخلاف من تقدم.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم بنو الأخ والأعمام وبنوهم؛ فبيان لمن ينفرد من الذكور بالميراث دون الإناث.


(١) في أ: ويقتسموا.
(٢) في أ: بني.
(٣) في أ: يمنعونهن.
(٤) في أ: يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>