للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجوز على روايةٍ فقياساً على الإمام وعلى من كلمه.

فإن قيل على الأول: لو سلم أحد على السامع ماذا يصنع؟

قيل: روي عن الإمام أحمد أنه يحرم الرد لما فيه من تفويت الإنصات.

ولأن المسلم أسقط حقه حيث سلم في موضع لا يرد عليه فيه. أشبه ما لو سلم عليه في الصلاة.

وروي عنه أنه لا يحرم؛ لأن رد السلام واجب. والخطبة لا تمنع الكلام الواجب بدليل ما لو رأى أعمى يتردى في بئر.

وحكم من يسمع همهمة الخطيب حكم من يسمع مفصلاً.

ومن لا يسمع شيئاً أصلاً يرد السلام.

ولو عطس إنسان فحكم التشميت حكم رد السلام.

وأما كونه يجوز للإمام ولمن كلمه فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سُليكاً وكلمه هو ودخل وهو يخطب فقال: يا رسول الله! صلى الله عليه وسلم هلك الكراع هلك الشاء فادع الله تعالى أن يسقينا ... وذكر الحديث» (١) متفق عليه.

وأما كونه قبل الخطبة وبعدها يجوز؛ فلما روى ثعلبة بن مالك «أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر. فإذا سكت المؤذن وقام عمر لم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. فإذا قامت الصلاة وبرك عمر تكلموا».


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٩٠) ١: ٣١٥ كتاب الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٧) ٢: ٦١٢ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>