للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما).

أما كون من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه أحق بموضعه من غيره؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» (١) رواه مسلم.

وأما كون من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما؛ فلما روى جابر بن عبدالله «أن سُليكاً الغطفاني دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: قم فصل ركعتين تجوز فيهما» (٢) متفق عليه.

قال: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه يجوز فيها).

أما كون الكلام والإمام يخطب لا يجوز لغير الإمام وغير من كلمه على المذهب؛ فلقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: ٢٠٤] قالت عائشة: «نزلت في الخطبة».

ولأن في الخطبة قرآناً.

ولما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلتَ لصاحبكَ يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصتْ فقد لغوت» (٣) متفق عليه.

وكلام المصنف رحمه الله يشمل من سمع الخطبة ومن لم يسمع لعموم الحديث.

ولأن عثمان رضي الله عنه قال: «أنصتوا فإن حظَّ المنصتِ الذي لم يسمع كحظّ المنصتِ السامع» (٤).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٧٩) ٤: ١٧١٥ كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٩) ١: ٣١٥ كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٥) ٢: ٥٩٧ كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٩٢) ١: ٣١٦ كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٥١) ٢: ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ٢٢٠ جماع أبواب آداب الخطبة، باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>