للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها أصلاً في روايةٍ؛ فلأن في حديث عمر: «وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتا حُلَّة» (١). رواه أبو داود.

فعلى هذا تكون السّتُ أصولاً.

وأما كون قدرها مائتي حلة؛ فلما ذكر في الحديث المذكور.

وأما كون الحلل من حلل اليمن؛ فلأنها تنسب إليه.

وأما كون كل حلة بردين؛ فلأن ذلك هو المتعارف.

وأما كون الإبل هي الأصل خاصة على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا! إن في قتيلِ العصَا والسوطِ مائةٌ من الإبل» (٢).

ولأنه (٣) فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل.

فعلى هذه بقية ما ذكر أبدال عنها؛ لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه.

وأما كون من (٤) عليه الدية إذا أحضر شيئاً من الخمس المذكورة على الرواية الأولى يلزم مستحق الدية قبوله؛ فلأن من عليه الدية قد أحضر أصلاً فلزم قبوله كما لو أحضر الإبل.

وعلى هذا إذا أحضر من عليه الدية إحدى الست المذكورة على روايةِ كون الحلل أصلاً يلزم مستحقها قبوله لما ذكر في الخمس.

وأما كون من قدر على الإبل على روايةِ كونها هي الأصل خاصة تلزمه (٥)؛ فلأن الحق متعين. فتعينت؛ كالمثل في المثليات.

فعلى هذا إذا أحضر غيرها لم يلزم مستحقها قبوله؛ لأنه غير ما وجب له.

وأما كون من لم يقدر على الإبل ينتقل إلى أحد الأبدال عنها؛ فلأنه بدل عنها. أشبه التيمم إذا عدم الماء.


(١) ر تخريج الحديث السابق وهو تكملة له.
(٢) أخرجه النسائي في سننه (٤٧٩٣) ٨: ٤١ كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٧) ٢: ٨٧٧ كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة.
(٣) في أ: ولا.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>