للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من خشي فوات الحاضرة يسقط وجوب الترتيب عنه؛ فلأن الحاضرة آكد بدليل أنه يُقتل بتركها بخلاف الفائتة.

ولئلا تصير الحاضرة فائتة.

وفيه رواية: أنه لا يسقط الترتيب قياساً على ما إذا لم يخش فوات الحاضرة.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما كون من نسي الترتيب يسقط وجوبه عنه؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (١) رواه النسائي.

والمراد بقول المصنف رحمه الله: أو نسي الترتيب؛ أنه نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة، لا إن نسي الترتيب في الفوائت؛ لأن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح.

فإن قيل: المراد بقولك: حتى صلى (٢) الحاضرة الشروع فيها أو الفراغ منها.

قيل: الفراغ منها.

فإن قيل: فإذا ذكر في الحاضرة فما الحكم؟

قيل: يتمها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. نص عليه الإمام أحمد في المأموم.

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» (٣). وروي موقوفاً على ابن عمر (٤).

وألحق بالمأموم الإمام والمنفرد لأنهما في معناه.

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه: أن المنفرد يقطع صلاته ويقضي الفائتة.

ونقل عنه في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون.

قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب.


(١) لم أره بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٤٣) ١: ٦٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي ذر. ولم أره في النسائي.
(٢) في ب: الصلاة.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٢١ كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو في أخرى.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٤٢١ كتاب الصلاة، باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>