للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتباً. قلّتْ أو كثُرت. فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه).

أما كون من فاتته صلاة يلزمه (١) قضاؤها على الفور؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو أنسيها فليصليها إذا ذكرها» (٢) متفق عليه.

ولمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٣).

أمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الخندق فصلاها عقب ذكره» (٤).

وقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

ولأن فعله صلى الله عليه وسلم بياناً لقوله: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: ٧٢].

وأما كونه يلزمه قضاؤها مرتباً؛ فلأن القضاء يحكي الأداء، والأداء مرتب فكذا ما يحكيه.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب لما قضى» (٦) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).

وأما قول المصنف رحمه الله: قلّت أو كثرت؛ فإشارة إلى أن كثرة الفوائت لا تُسقط الترتيب؛ لأن الترتيب واجب فلم يسقط بالكثرة، [وكما لو نسي صلاة يوم.

ولأنه ترتيب في صلوات فلم يسقط بالكثرة] (٨) كترتيب الركوع على السجود.


(١) في ب: يلزمها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٢) ١: ٢١٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٤) ١: ٤٧٧ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق.
(٤) سبق تخريجه ص: ٢٧٥.
(٥) سيأتي تخريجه ص: ٣٩٦.
(٦) وذلك يوم الخندق حين قضى أربع صلوات. وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه ص: ٢٧٥.
(٧) سيأتي تخريجه ص: ٣٩٦.
(٨) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>