[باب آداب الناس مع القرآن]
[٣١٦١ - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟
قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.
قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.
"مسائل الكوسج" (٣٤٨١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.
"الورع" (٤٥٥)
[٣١٦٢ - تزيين المصاحف بالذهب وتعشيره]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
قال: أما يعشعر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه، والتزين بالذهب والفضة مكروه.
قال إسحاق: كل هذا مكروه؛ لأنه محدث.
"مسائل الكوسج" (٣٤٩٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute