قال المروذي: قال أحمد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملًا.
{أَنْ يَعْفُونَ}[البقرة: ٢٣٧]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٢
قال المروذي: قال أحمد {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ}[البقرة: ٢٥٥]: لا تأخذه نعسة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٧
قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا}[البقرة: ٢٥٩] وهو أشبه: {إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ}.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠
قال عبد اللَّه: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول اللَّه عز وجل {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} قال: الفقه والعلم.
"السنة" رواية عبد اللَّه ١/ ٣٧٧
[٣١٩٢ - ما جاء في سورة آل عمران]
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: في القرآن المحراب {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ}[آل عمران: ٣٧] هو محراب مثل محاريبنا هذِه؟
قال: لا أدري أي محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود.