للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.

"مسائل صالح" (٢٢٤)

قال المروذي: وسئل عن صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦]، قال: كملت للهدي {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣ - ١٠٤

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠

قال المروذي: قال أحمد {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .} إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (٢) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (٣)، ونحو هذا {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦]

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١ - ١٠٢


(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٨) والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>