للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب في الختم وآدابه]

[٣٢٦١ - الوقت المستحب للختم]

قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان الشتاء فاختم في أول الليل، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار؟ فرأيت كأنه أعجبه.

"مسائل أبي داود" (٤٥٥)

[٣٢٦٢ - استحباب جمع الأهل عند الختم والدعاء عقبه]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائمًا أو قاعدًا؟

فقال: يقال: إن أنسًا كان يجمع عياله عند الختم (١).

قال أبي: وكان المعمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع إليه جماعة أراه قال: يدعو ويدعون -يعني: إذا ختم.

قلت لأبي: يدعو إذا قرأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} أو يبتدئ من البقرة، فقال: إذا ختم القرآن دعا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢١)


(١) رواه الدارمي ٤/ ٢١٨٠ (٣٥١٧)، والطبراني ١/ ٢٤٢ (٦٧٤) والبيهقي في "الشعب" ٢/ ٣٦٨ (٢٥٧٥) وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقال النووي في "الأذكار" (٣٢١): وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين. . . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٧٢: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>