قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان الشتاء فاختم في أول الليل، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار؟ فرأيت كأنه أعجبه.
"مسائل أبي داود"(٤٥٥)
[٣٢٦٢ - استحباب جمع الأهل عند الختم والدعاء عقبه]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائمًا أو قاعدًا؟
فقال: يقال: إن أنسًا كان يجمع عياله عند الختم (١).
قال أبي: وكان المعمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع إليه جماعة أراه قال: يدعو ويدعون -يعني: إذا ختم.
قلت لأبي: يدعو إذا قرأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} أو يبتدئ من البقرة، فقال: إذا ختم القرآن دعا.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٢١)
(١) رواه الدارمي ٤/ ٢١٨٠ (٣٥١٧)، والطبراني ١/ ٢٤٢ (٦٧٤) والبيهقي في "الشعب" ٢/ ٣٦٨ (٢٥٧٥) وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقال النووي في "الأذكار" (٣٢١): وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين. . . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٧٢: رواه الطبراني ورجاله ثقات.