للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَّبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآن" (١). وقوله: "لَيْسَ مِنَّا مَن لَم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن" (٢).

فقال: كان ابن عيينة يقول: فيستغني بالقرآن، يعني: الصوت.

وقال وكيع: يستغني به.

وقال الشافعي: يرفع صوته.

وأنكر أبو عبد اللَّه الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٢١٣)

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا له جارية تقرأ بالألحان، وقد خرج أحاديث يحتج بها.

فأنكر أن يكون على معنى الألحان.

قلت: قد روى ابن جُريج عن عطاء أنه لم ير بقراءة الألحان بأسًا.

فقال: قد روي عن ابن جريج شيء ليس أدرى كيف هو.

قال الخلال: قال المروذي: وقرئ على أبي عبد اللَّه: محمد بن إدريس قال: شهدت الأعمش وقرأ عند عورك بن الحضرمي، فقرأ هذِه القراءة بالألحان فقال الأعمش: قرأ رجل عند أنس نحو هذِه القراءة فكره ذلك أنس.

وقرئ على أبي عبد اللَّه: إسماعيل، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين: سُئل عن هذِه الأصوات التي يقرأ بها، فقال: هو محدث.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٢١٦ - ٢١٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧١، والبخاري (٥٠٢٣)، ومسلم (٧٩٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٢ البخاري (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>